كفارة العاجز عن الصوم

عدد مرات التبرع 127 مرة

إذا اضطر الكبير العاجز عن الصوم إلى الفطر، كان له ذلك، ووجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من غالب قوت البلد، ولا يجب عليه ولا على أحد من أوليائه غير ذلك.

ودليل ذلك ما رواه البخاري في [تفسير سورة البقرة - باب - قوله أياماً معدودات .. ، رقم: 4235] عن عطاء، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] (البقرة: 184).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (ليست بمنسوخه، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان الصوم، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً).


 تعرف على المزيد من الكفارات 




450

أضف لسلة التبرعات