كفارة اليمين

عدد مرات التبرع 580 مرة

من حنث في يمين وجب عليه كفارة، وهو مخير فيها أولاً بين ثلاثة أشياء:

1 - عتق رقبة مؤمنة، ويكون هذا حيث يوجد الرقيق.

2 - إطعام عشرة مساكين طعاماً مشبعاً، من أوسط ما يطعم الإنسان أهله.

3 - كسوة عشرة مساكين، بما يسمى في العُرْف كسوة، فالمئزر، والجورب، وغطاء الرأس على أي شكل كان، كله يسمى كسوة.

فإن عجز عن واحدة من هذه الأشياء الثلاثة التي هو مخير فيها، وجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط تتابعها.

ودليل هذه الكفارة قول الله عزّ وجلّ: [لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ] (المائدة: 89).


 تعرف على المزيد من الكفارات 


150

أضف لسلة التبرعات